أخبار الخليج - أصدرت وزارة الشؤون البلدية والإسكان، لائحة اشتراطات المباني الرياضية، بهدف تطوير وتحسين بيئة الأعمال بطريقة تحقق الطموحات والأهداف العامة للفرد والمجتمع، وضبط عملية الإنشاء حسب متطلبات واشتراطات كود البناء السعودي، ومساعدة الراغبين بالاستثمار في هذا المجال، والمساهمة في تحسين جودة الحياة.
وتستهدف اللائحة الأندية الرياضية وهي المقرات التي تمارس فيها الأنشطة الرياضية المعتمدة من الاتحادات السعودية، والأكاديميات وهي المقرات المعدة للأنشطة التعليمية والتدريبية في مجال الرياضة، والصالات الرياضية، وهي الصالات المغلقة أو المفتوحة المخصصة للاستخدام التجاري.
وتشمل المتطلبات أيضًا أن تكون السلالم الخارجية، ومدخل السيارات والمنحدرات ضمن حدود الملكية أن يكون الموقع المستهدف داخل المدينة، أو على أطرافها في شارع تجاري، أو طريق إقليمي.
وأكدت الوزارة في المتطلبات المعمارية مراعاة الخصوصية، وعدم كشف الجوار في حالة وجود فتحات ناحية المجاور غير التجاري، والسماح بإقامة القبو على كامل الأرضية واستخدامه في أغراض منها مواقف السيارات والخدمات الملحقة الكهربائية والميكانيكية، لا سيما التأكيد على أن تكون ممرات المركبات والمواقف داخل حدود ملكية المباني الرياضية معبدة وسليمة ومدهونة.
وأوضحت أن مواقف السيارات تحسب المواقف في الصالات والنوادي والأكاديميات بناء على العدد الأقصى للمشاركين في ملاعب كرة القدم والطائرة والتنس والبادل وغيرها من الأنشطة الرياضية.
واستثنت الوزارة تطبيق متطلبات مواقف السيارات في المدن الرياضية الأستاد، والمسابح الخاصة، وأندية الرماية، وحمامات السباحة الأولمبية.
وأكدت اللائحة على توفير العزل الصوتي اللازم بالحوائط الخارجية حسب اللائحة التنفيذية للضوضاء، وتوفير غرفة تشغيل ومراقبة على أن يغطي مجال الرؤية جميع مناطق اللعب.
ومنعت تركيب الأسلاك الكهربائية والأنابيب الصحية وغيرها من تمديدات الخدمة ووحدات التكييف الخارجية على واجهة المبنى أو بشكل ظاهر على السطح.
وأكدت على سبل الإتاحة للأشخاص من ذوي الإعاقة، ويجب أن يخلو الدرج والأرصفة الخارجية ومنحدر الأشخاص ذوي الإعاقة من أي تركيبات أو معدات تعيق دخول المبنى أو الخروج منه أو الإخلاء السريع في حالات الحوادث أو الطوارئ أو الإصابات.
وألزمت اللائحة المرخص له بتركيب كاميرات أمنية وفقاً لما ورد في نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية ولائحته التنفيذية، وتوفير صناديق لفرز النفايات حسب نوعها وكذلك توفير طفايات الحرائق وفقا للمواصفات المعتمدة من قبل الجهات الرسمية، وكذلك وسائل الدفع الالكتروني.
واشترطت الوزارة الحصول على الترخيص البلدي قبل البدء في أعمال التشغيل، والالتزام بجميع الاشتراطات التشغيلية من قبل الجهة المشرفة.
ومنعت ممارسة أي نشاط إضافي غير مدرج في الترخيص، أو ممارسة النشاط خارج حدود المنشأة المرخص لها أو استخدام الأرصفة العامة أو مناطق الارتداد، إلا في حال وجود ترخيص إشغال رصيف.
وأوجبت أن تكون واجهة المبنى خالية من الملصقات ما عدا الملصقات التي تشير إلى طريق الدخول والخروج، وأوقات العمل، وملصقات طرق الدفع الإلكتروني، وتعليمات الجهات الحكومية.
وألزمت المرخص له بتوفير صندوق الإسعافات الأولية على أن تكون محتوياته وفقاً لاشتراطات الجهة المشرفة، ويجب تركيب وتشغيل الأجهزة والألعاب الرياضية المختلفة من قبل شركات متخصصة في هذا المجال، مع ضرورة عمل الصيانة الدورية اللازمة وفقاً لتعليمات الشركة المصنعة.
وأكدت اللائحة على الحفاظ على نظافة مكونات المنشأة مثل «الأرضيات والأسقف والجدران واللوحات والواجهات الخارجية والأرصفة المحاذية لواجهة المنشأة» والتأكد من خلوها من الأوساخ والأتربة المتراكمة أو البقع صعبة الإزالة.
وتستهدف اللائحة الأندية الرياضية وهي المقرات التي تمارس فيها الأنشطة الرياضية المعتمدة من الاتحادات السعودية، والأكاديميات وهي المقرات المعدة للأنشطة التعليمية والتدريبية في مجال الرياضة، والصالات الرياضية، وهي الصالات المغلقة أو المفتوحة المخصصة للاستخدام التجاري.
متطلبات إنشاء المباني الرياضية
وحددت الوزارة 5 متطلبات مكانية لإنشاء المباني الرياضية، تتضمن تحديد الحد الأدنى للمساحة حسب نوعية النشاط، وأخذ موافقة الهيئات الملكية، وهيئات تطوير المدن، والجهات الواقعة ضمن نطاق إشرافها، وأن تكون الأسوار الخارجية في حال وجودها وفق نظام البناء المعتمد في المنطقة.وتشمل المتطلبات أيضًا أن تكون السلالم الخارجية، ومدخل السيارات والمنحدرات ضمن حدود الملكية أن يكون الموقع المستهدف داخل المدينة، أو على أطرافها في شارع تجاري، أو طريق إقليمي.
وأكدت الوزارة في المتطلبات المعمارية مراعاة الخصوصية، وعدم كشف الجوار في حالة وجود فتحات ناحية المجاور غير التجاري، والسماح بإقامة القبو على كامل الأرضية واستخدامه في أغراض منها مواقف السيارات والخدمات الملحقة الكهربائية والميكانيكية، لا سيما التأكيد على أن تكون ممرات المركبات والمواقف داخل حدود ملكية المباني الرياضية معبدة وسليمة ومدهونة.
وأوضحت أن مواقف السيارات تحسب المواقف في الصالات والنوادي والأكاديميات بناء على العدد الأقصى للمشاركين في ملاعب كرة القدم والطائرة والتنس والبادل وغيرها من الأنشطة الرياضية.
واستثنت الوزارة تطبيق متطلبات مواقف السيارات في المدن الرياضية الأستاد، والمسابح الخاصة، وأندية الرماية، وحمامات السباحة الأولمبية.
وأكدت اللائحة على توفير العزل الصوتي اللازم بالحوائط الخارجية حسب اللائحة التنفيذية للضوضاء، وتوفير غرفة تشغيل ومراقبة على أن يغطي مجال الرؤية جميع مناطق اللعب.
تصميم المباني
وأوجبت أن يكون تصميم مكونات واجهة المبنى وفقاً للكود العمراني للمنطقة التي يقع بها النشاط، وفي حال عدم وجوده، يكون تصميم الواجهات وفقاً لما تم اعتماده في الترخيص الصادر من الأمانة أو البلدية.ومنعت تركيب الأسلاك الكهربائية والأنابيب الصحية وغيرها من تمديدات الخدمة ووحدات التكييف الخارجية على واجهة المبنى أو بشكل ظاهر على السطح.
وأكدت على سبل الإتاحة للأشخاص من ذوي الإعاقة، ويجب أن يخلو الدرج والأرصفة الخارجية ومنحدر الأشخاص ذوي الإعاقة من أي تركيبات أو معدات تعيق دخول المبنى أو الخروج منه أو الإخلاء السريع في حالات الحوادث أو الطوارئ أو الإصابات.
وألزمت اللائحة المرخص له بتركيب كاميرات أمنية وفقاً لما ورد في نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية ولائحته التنفيذية، وتوفير صناديق لفرز النفايات حسب نوعها وكذلك توفير طفايات الحرائق وفقا للمواصفات المعتمدة من قبل الجهات الرسمية، وكذلك وسائل الدفع الالكتروني.
واشترطت الوزارة الحصول على الترخيص البلدي قبل البدء في أعمال التشغيل، والالتزام بجميع الاشتراطات التشغيلية من قبل الجهة المشرفة.
حظر المخالفات
وحظرت ممارسة نشاط مخالف لما تم الترخيص له، أو مزاولة النشاط بعد انتهاء الترخيص، ويجب على المستفيد تجديد الترخيص للاستمرار بممارسة النشاط أو إلغائه في حال عدم الرغبة بالاستمرار.ومنعت ممارسة أي نشاط إضافي غير مدرج في الترخيص، أو ممارسة النشاط خارج حدود المنشأة المرخص لها أو استخدام الأرصفة العامة أو مناطق الارتداد، إلا في حال وجود ترخيص إشغال رصيف.
وأوجبت أن تكون واجهة المبنى خالية من الملصقات ما عدا الملصقات التي تشير إلى طريق الدخول والخروج، وأوقات العمل، وملصقات طرق الدفع الإلكتروني، وتعليمات الجهات الحكومية.
وألزمت المرخص له بتوفير صندوق الإسعافات الأولية على أن تكون محتوياته وفقاً لاشتراطات الجهة المشرفة، ويجب تركيب وتشغيل الأجهزة والألعاب الرياضية المختلفة من قبل شركات متخصصة في هذا المجال، مع ضرورة عمل الصيانة الدورية اللازمة وفقاً لتعليمات الشركة المصنعة.
وأكدت اللائحة على الحفاظ على نظافة مكونات المنشأة مثل «الأرضيات والأسقف والجدران واللوحات والواجهات الخارجية والأرصفة المحاذية لواجهة المنشأة» والتأكد من خلوها من الأوساخ والأتربة المتراكمة أو البقع صعبة الإزالة.
المصدر : هذا المحتوى منشور بالفعل على صحيفة اليوم ، وربما قد قام فريق التحرير في أخبار الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل .
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر جوجل نيوز |